السيد السيستاني

106

منهاج الصالحين

3 - التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادرا على أخذها . 4 - امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل . 5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره . ( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة ) وهي أمور : 1 - أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو أجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه . 2 - أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط . 3 - تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيوانا قابلا للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما . 4 - معلومية المنفعة ، وهي إما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهرا ، وإما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخا أو فرسخين ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين .